( 3288 ) فصل : وإن رهنه دارا فانهدمت قبل قبضها  ، لم ينفسخ عقد الرهن ; لأن ماليتها لم تذهب بالكلية ، فإن عرصتها وأنقاضها باقية ، ويثبت للمرتهن الخيار إن كان الرهن مشروطا في بيع ; لأنها تعيبت ونقصت قيمتها . فإن قيل : فلم لا ينفسخ عقد الرهن كما تنفسخ الإجارة ؟ قلنا : الإجارة عقد على منفعة السكنى ، وقد تعذرت وعدمت ، فبطل العقد لعدم المعقود عليه ، والرهن عقد استيثاق يتعلق بالأعيان التي فيها المالية ، وهي باقية . 
فعلى هذا تكون العرصة والأنقاض من الأخشاب والأحجار ونحوهما من الرهن ; لأن العقد ورد على جميع الأعيان والأنقاض منها ، وما دخل في العقد استقر بالقبض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					