( 3299 ) فصل : وفي رهن المصحف  روايتان ; إحداهما ، لا يصح رهنه . نقل الجماعة عنه : أرخص في رهن المصحف . وذلك لأن المقصود من الرهن استيفاء الدين من ثمنه ، ولا يحصل ذلك إلا ببيعه ، وبيعه غير جائز . 
والثانية ، يصح رهنه . فإنه قال : إذا رهن مصحفا لا يقرأ فيه إلا بإذنه . فظاهر هذا صحة رهنه . وهو قول  مالك  ،  والشافعي  ،  وأبي ثور  ، وأصحاب الرأي ، بناء على أنه يصح بيعه فصح رهنه ، كغيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					