( 3321 ) فصل : ومتى قدرا له ثمنا  لم يجز له بيعه بدونه ، وإن أطلقا ، فله بيعه بثمن مثله ، أو زيادة عليه . وبهذا قال  الشافعي  وقال  أبو حنيفة  له بيعه ولو بدراهم والكلام معه في الوكالة . فإن أطلقا ، فباع بأقل من ثمن المثل ، مما يتغابن الناس به ، صح ، ولا ضمان عليه ; لأن ذلك لا يضبط غالبا . وإن كان النقص مما لا يتغابن الناس به ، أو باع بأنقص مما قررا له ، صح البيع ، وضمن النقص كله . ذكره أصحابنا . 
والأولى أنه لا يصح البيع ; لأنه بيع لم يؤذن له فيه ، فأشبه ما لو خالف في النقد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					