( 3325 ) فصل : وإذا استقرض ذمي من مسلم مالا ، ورهنه خمرا ،  لم يصح ، سواء جعله على يد ذمي أو غيره ، فإن باعها الراهن ، أو نائبه الذمي ، وجاء المقرض بثمنها ، لزمه قبوله . فإن أبى ، قيل له : إما أن تقبض ، وإما أن تبرئ ; لأن أهل الذمة  إذا تقابضوا في العقود الفاسدة ، جرت مجرى الصحيحة . 
قال  عمر  رضي الله عنه في أهل الذمة  ، معهم الخمر : ولوهم بيعها ، وخذوا من أثمانها . وإن جعلها على يد مسلم . فباعها ، لم يجبر المرتهن على قبول الثمن ; لأن ذلك البيع فاسد ، لا يقران عليه ، ولا حكم له . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					