( 352 ) مسألة : قال : ( ويضرب بيديه على الصعيد الطيب ، وهو التراب ) وجملة ذلك أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر ذي غبار يعلق باليد    ; لأن الله تعالى قال : { فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه    } . قال  ابن عباس    : الصعيد تراب الحرث . وقيل في قوله تعالى : ( فتصبح صعيدا زلقا ) ترابا أملس . والطيب : الطاهر ، وبهذا قال  الشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبو يوسف  ،  وداود    . وقال  مالك  ،  وأبو حنيفة    : يجوز بكل حال ما كان من جنس الأرض ; كالنورة والزرنيخ والحجارة . وقال الأوزاعي    : الرمل من الصعيد . 
وقال  حماد بن أبي سليمان    : لا بأس أن يتيمم بالرخام ; لما روى  البخاري  ،  [ ص: 156 ] عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا   } . وعن  أبي هريرة    { ، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إنا نكون بالرمل فتصيبنا الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، ولا نجد الماء أربعة أشهر أو خمسة أشهر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : عليكم بالأرض   } . 
ولأنه من جنس الأرض ، فجاز التيمم به كالتراب . ولنا الآية ; فإن الله سبحانه أمر بالتيمم بالصعيد ، وهو التراب ، فقال : { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه    } ، ولا يحصل المسح بشيء منه ، إلا أن يكون ذا غبار يعلق باليد ، وروي عن  علي  رضي الله عنه قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطيت ما لم يعط نبي من أنبياء الله ، جعل لي التراب طهورا   } . وذكر الحديث ، رواه  الشافعي  في " مسنده " ، ولو كان غير التراب طهورا لذكره فيما من الله تعالى به عليه ، وقد روى  حذيفة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا   } . فخص ترابها بكونه طهورا ; ولأن الطهارة اختصت بأعم المائعات وجودا ، وهو الماء ، فتختص بأعم الجامدات وجودا ، وهو التراب ، وخبر  أبي ذر  نخصه بحديثنا ، وخبر  أبي هريرة  يرويه المثنى بن الصباح  ، وهو ضعيف 
				
						
						
