( 3393 ) فصل : وإذا اتفق المتراهنان على قبض العدل للرهن  لزم الرهن في حقهما ، ولم يضر إنكاره ; لأن الحق لهما ، وإن قال أحدهما : قبضه العدل . فأنكر الآخر ، فالقول قول المنكر ، كما لو اختلفا في قبض المرتهن له . ولو شهد العدل بالقبض ، لم تقبل شهادته ; لأنها شهادة الوكيل لموكله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					