[ ص: 261 ] فصل : وإذا رهن عينا عند رجلين ،  فنصفها رهن عند كل واحد منهما بدينه ، ومتى وفى أحدهما ، خرجت حصته من الرهن ; لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة عقدين ، فكأنه رهن كل واحد منهما النصف مفردا ، فإن أراد مقاسمة المرتهن ، وأخذ نصيب من وفاه ، وكان الرهن مما لا تنقصه القسمة ، كالمكيل والموزون ، لزم ذلك ، وإن كان مما تنقصه القسمة ، لم تجب قسمته ; لأن على المرتهن ضررا في قسمته ، ويقر في يد المرتهن ، نصفه رهن ، ونصفه وديعة ، وإن رهن اثنان عبدهما عند رجل ، فوفاه أحدهما ، انفك الرهن في نصيبه . وقد قال  أحمد  في رواية مهنا  ، في رجلين رهنا دارا لهما عند رجل ، على ألف ، فقضاه أحدهما ، ولم يقض الآخر    : فالدار رهن على ما بقي ، وقال  أبو الخطاب  في رجل رهن عبده عند رجلين ، فوفى أحدهما ، فجميعه رهن عند الآخر ، حتى يوفيه ، وهذا من كلام  أحمد   وأبي الخطاب  محمول على أنه ليس للراهن مقاسمة المرتهن ، لما عليه من الضرر ، لا بمعنى أن العين كلها تكون رهنا ، إذ لا يجوز أن يقال : إنه رهن نصف العبد عند رجل ، فصار جميعه رهنا . ولو رهن اثنان عبدا لهما عند اثنين بألف ، فهذه أربعة عقود ، ويصير كل ربع من العبد رهنا بمائتين وخمسين ، فمتى قضاها من هي عليه ، انفك من الرهن ذلك القدر . قاله  القاضي  ، وهو الصحيح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					