( 3412 ) مسألة ; قال : ( فإن كانت السلعة قد تلف بعضها ، أو مزيدة بما لا تنفصل زيادتها ، أو نقد بعض ثمنها  ، كان البائع فيها كأسوة الغرماء ) وجملة ذلك أن البائع إنما يستحق الرجوع في السلعة بخمس شرائط    ; أحدها ، أن تكون السلعة باقية بعينها ، لم يتلف بعضها ، فإن تلف جزء منها كبعض أطراف العبد ، أو ذهبت عينه ، أو تلف بعض الثوب ، أو انهدم بعض الدار ، أو اشترى شجرا مثمرا لم تظهر ثمرته ، فتلفت الثمرة  ، أو نحو هذا ، لم يكن للبائع الرجوع ، وكان أسوة الغرماء 
وبهذا قال إسحاق    . وقال  مالك  ، والأوزاعي   والشافعي  ، والعنبري    : له الرجوع في الباقي ، ويضرب مع الغرماء بحصة التالف ; لأنها عين يملك الرجوع في جميعها ، فملك الرجوع في بعضها ، كالذي له الخيار ، وكالأب فيما وهب لولده 
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس ، فهو أحق به   } . فشرط أن يجده بعينه ، ولم يجده بعينه . ولأنه إذا أدركه بعينه ، حصل له بالرجوع فصل الخصومة ، وانقطاع ما بينهما من المعاملة ، بخلاف ما إذا وجد بعضه . ولا فرق بين أن يرضى بالموجود بجميع الثمن ، أو يأخذه بقسطه من الثمن ; لأنه فات شرط الرجوع 
وإن كان المبيع عينين ، كعبدين ، أو ثوبين تلف أحدهما ، أو بعض أحدهما  ، ففي جواز الرجوع في الباقي منهما روايتان ; إحداهما ، لا يرجع . نقلها أبو طالب  ، عن  أحمد  ، قال : لا يرجع ببقية العين ، ويكون أسوة الغرماء ; لأنه لم يجد المبيع بعينه ، فأشبه ما لو كان عينا واحدة . ولأن بعض المبيع تالف ، فلم يملك الرجوع ، كما لو قطعت يد العبد 
ونقل الحسن بن ثواب  عن  أحمد  ، إن كان ثوبا واحدا ، فتلف بعضه ، فهو أسوة الغرماء ، وإن كان رزما ، فتلف بعضها ، فإنه يأخذ بقيمتها إذا كان بعينه ; لأن السالم من المبيع وجده البائع بعينه ، فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : { من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس . فهو أحق به   } 
. ولأنه مبيع ، وجده بعينه ، فكان للبائع الرجوع فيه ، كما لو كان جميع المبيع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					