( 362 ) مسألة : قال : ( فيمسح بهما وجهه وكفيه ) لا خلاف في وجوب مسح الوجه والكفين ;  لقول الله تعالى : { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه    } ويجب مسح جميعه ، واستيعاب ما يأتي عليه الماء منها ، لا يسقط منها إلا المضمضة والاستنشاق ، وما تحت الشعور الخفيفة ، وبهذا قال  الشافعي    . وقال  سليمان بن داود    : يجزئه إن لم يصب إلا بعض وجهه وبعض كفيه . ولنا قوله تعالى : { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه    } والباء زائدة ، فصار كأنه قال : فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه . 
فيجب تعميمهما ، كما يجب تعميمهما بالغسل ; لقوله : { فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق    } . فيضرب ضربة واحدة ، فيمسح وجهه بباطن أصابع يديه ، وظاهر كفيه إلى الكوعين بباطن راحتيه ، ويستحب أن يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ، ويخلل بين الأصابع ، وليس بفرض ; لأن فرض الراحتين قد سقط بإمرار كل واحدة على ظهر الكف . 
قال  ابن عقيل    : رأيت التيمم بضربة واحدة قد أسقط ترتيبا مستحقا في الوضوء ، وهو أنه يعتد بمسح باطن يديه قبل مسح وجهه ، وكيفما مسح بعد استيعاب محل الفرض  أجزأه ، سواء كان بضربة ، أو ضربتين أو ثلاث ، أو أكثر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					