[ ص: 160 ] فصل : فإن بقي من محل الفرض شيء لم يصله التراب ،  أمر يده عليهما ، ما لم يفصل راحته ، فإن فصل راحته ، وكان قد بقي عليها غبار ، جاز أن يمسح بها . وإن لم يبق عليها غبار ، احتاج إلى ضربة أخرى . وإن كان المتروك من الوجه مسحه ، وأعاد مسح يديه ، ليحصل الترتيب . وإن تطاول الفصل بينهما ، وقلنا بوجوب الموالاة ، استأنف التيمم ، لتحصل الموالاة . ويرجع في طول الفصل وقصره إلى القدر الذي ذكرناه في الطهارة ; لأن التيمم فرع عليها . والحكم في التسمية كالحكم في التسمية في الوضوء ، ما مضى من الخلاف فيه ; لأنه بدل منه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					