( 3459 ) فصل : وإذا اجتمع مال المفلس  قسم بين غرمائه ، فإن كانت ديونهم من جنس الأثمان ، أخذوها ، وإن كان فيهم من دينه من غير جنس الأثمان كالقرض بغير الأثمان ، فرضي أن يأخذ عوض حقه من الأثمان ، جاز ، وإن امتنع . وطلب جنس حقه ، ابتيع له بحصته من جنس دينه   . ولو أراد الغريم الأخذ من المال المجموع ، وقال المفلس : لا أوفيك إلا من جنس دينك    . قدم قوله ; لأن هذا على سبيل المعاوضة ، فلا يجوز إلا بتراضيهما عليه . 
وإن كان فيهم من له دين من سلم ، لم يجز أن يأخذ إلا من جنس حقه ، وإن تراضيا على دفع عوضه ; لأن ما في الذمة من السلم لا يجوز أخذ البدل عنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم { من أسلم في شيء ، فلا يصرفه إلى غيره .   } 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					