( 3560 ) فصل : ولو لم يرض المحتال بالحوالة ، ثم بان المحال عليه مفلسا أو ميتا  ، رجع على المحيل ، بلا خلاف ; فإنه لا يلزمه الاحتيال على غير مليء لما عليه فيه من الضرر ، وإنما { أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبول الحوالة إذا أحيل على مليء ،   } ولو أحاله على مليء فلم يقبل حتى أعسر ، فله الرجوع أيضا ، على ظاهر قول  الخرقي    ; لكونه اشترط في براءة المحيل إبداء رضى المحتال . 
				
						
						
