[ ص: 345 ] فصل : وقد دلت مسألة  الخرقي  على أحكام ; منها ، صحة ضمان المجهول ;  لقوله : ما أعطيته فهو علي . وهذا مجهول فمتى قال : أنا ضامن لك مالك على فلان ، أو ما يقضى به عليه ، أو ما تقوم به البينة ، أو يقر به لك ، أو ما يخرج في روز مانحك . صح الضمان . وبهذا قال  أبو حنيفة   ومالك    . وقال  الثوري  ،  والليث  ،  وابن أبي ليلى  ،  والشافعي  ،  وابن المنذر    : لا يصح ; لأنه التزام مال ، فلم يصح مجهولا ، كالثمن في المبيع . 
ولنا ، قول الله تعالى : { ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم    } ، وحمل البعير غير معلوم ; لأن حمل البعير يختلف باختلافه ، وعموم قوله عليه السلام : { الزعيم غارم   } ، ولأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة ، فصح في المجهول ، كالنذر والإقرار ، ولأنه يصح تعليقه بضرر وخطر ، وهو ضمان العهدة . وإذا قال : ألق متاعك في البحر ، وعلي ضمانه . أو قال : ادفع ثيابك إلى هذا الرفاء ، وعلي ضمانها . فصح المجهول ، كالعتق والطلاق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					