( 3587 ) فصل : فإن ضمن الضامن ضامن آخر ، فقضى أحدهم الدين  ، برئوا جميعا . فإن قضاه  [ ص: 355 ] المضمون عنه ، لم يرجع على أحد . وإن قضاه الضامن الأول رجع على المضمون عنه دون الضامن عنه ، وإن قضاه الثاني رجع على الأول ، ثم رجع الأول على المضمون عنه ، إذا كان كل واحد منهما قد أذن لصاحبه ، فإن لم يكن أذن له ، ففي الرجوع روايتان . وإن أذن الأول للثاني ، ولم يأذن المضمون عنه ، أو أذن المضمون عنه لضامنه ، ولم يأذن الضامن لضامنه ، رجع المأذون له على من أذن له ، ولم يرجع الآخر على إحدى الروايتين ، فإن أذن المضمون عنه للضامن الثاني في الضمان ، ولم يأذن له الضامن الأول ، رجع على المضمون عنه ، ولم يرجع على الضامن ; لأنه إنما يرجع على من أذن له دون غيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					