( 377 ) فصل : وإن خاف على رفيقه ، أو رقيقه ، أو بهائمه ،  فهو كما لو خاف على نفسه ; لأن حرمة رفيقه كحرمة نفسه ، والخائف على بهائمه خائف من ضياع ماله ، فأشبه ما لو وجد ماء بينه وبينه لص أو سبع يخافه على بهيمته أو شيء من ماله . وإن وجد عطشان يخاف تلفه ، لزمه سقيه ، ويتيمم . قيل  لأحمد    : الرجل معه إداوة من ماء للوضوء ، فيرى قوما عطاشا ، أحب إليك أن يسقيهم أو يتوضأ ؟ قال : يسقيهم . ثم ذكر عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيممون ، ويحبسون الماء لشفاههم . وقال أبو بكر  ،  والقاضي    : لا يلزمه بذله ; لأنه محتاج إليه . 
ولنا أن حرمة الآدمي تقدم على الصلاة ، بدليل ما لو رأى حريقا ، أو غريقا ، في الصلاة عند ضيق وقتها ، لزمه ترك الصلاة ، والخروج لإنقاذه ، فلأن يقدمها على الطهارة بالماء أولى ، وقد روي في الخبر ، أن بغيا أصابها العطش ، فنزلت بئرا فشربت منه ، فلما صعدت رأت كلبا يلحس الثرى من العطش ، فقالت : لقد أصاب هذا من العطش  [ ص: 166 ] مثل ما أصابني . فنزلت فسقته بموقها ، فغفر الله لها . فإذا كان هذا الأجر من سقي الكلب ، فغيره أولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					