( 3591 ) فصل : ولا يدخل الضمان والكفالة خيار    ; لأن الخيار جعل ليعرف ما فيه الحظ ، والضمين والكفيل على بصيرة أنه لا حظ لهما ، ولأنه عقد لا يفتقر إلى القبول ، فلم يدخله خيار ، كالنذر . وبهذا قال  أبو حنيفة   والشافعي    . ولا نعلم عن أحد خلافهم . فإن شرط الخيار فيهما ، فقال  القاضي    : عندي أن الكفالة تبطل ، وهو مذهب  الشافعي    ; لأنه شرط ما ينافي مقتضاها ، ففسدت ، كما لو شرط أن لا يؤدي ما على المكفول به ، وذلك لأن مقتضى الضمان والكفالة لزوم ما ضمنه أو كفل به ، والخيار ينافي ذلك . 
ويحتمل أن يبطل الشرط وتصح الكفالة ، كما قلنا في الشروط الفاسدة في البيع . ولو أقر بأنه كفل بشرط الخيار ، لزمته الكفالة ، وبطل الشرط ; لأنه وصل بإقراره ما يبطله ، فأشبه استثناء الكل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					