( 3593 ) مسألة ; قال . ( ومن كفل بنفس لزمه ما عليها إن لم يسلمها ) وجملة ذلك أن الكفالة بالنفس  صحيحة ، في قول أكثر أهل العلم . هذا مذهب  شريح   ومالك   والثوري   والليث   وأبي حنيفة    . وقال  الشافعي  في بعض أقواله : الكفالة بالبدن ضعيفة . واختلف أصحابه ، فمنهم من قال : هي صحيحة قولا واحدا . 
وإنما أراد أنها ضعيفة في القياس ، وإن كانت ثابتة بالإجماع والأثر . ومنهم من قال : فيها قولان ; أحدهما ، أنها غير صحيحة ; لأنها كفالة بعين ، فلم تصح ، كالكفالة بالوجه وبدن الشاهدين . ولنا ، قول الله تعالى {    : قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم    } ولأن ما وجب تسليمه بعقد وجب تسليمه بعقد الكفالة ، كالمال . إذا ثبت هذا ، فإنه متى تعذر على الكفيل إحضار المكفول به مع حياته ، أو امتنع من إحضاره ، لزمه ما عليه . وقال أكثرهم : لا يغرم . 
ولنا عموم قوله عليه السلام {   : الزعيم غارم   } . ولأنها أحد نوعي الكفالة ، فوجب بها الغرم ، كالكفالة بالمال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					