( 3596 ) فصل : ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد  ، سواء كان حقا لله تعالى ، كحد الزنى والسرقة ، أو لآدمي كحد القذف والقصاص . وهذا قول أكثر أهل العلم ; منهم  شريح  والحسن    . وبه قال إسحاق   وأبو عبيد   وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي . وبه قال  الشافعي  في حدود الله تعالى ، واختلف قوله في حدود الآدمي ، فقال في موضع : لا كفالة في حدود الآدمي ولا لعان . وقال في موضع : تجوز الكفالة بمن عليه حق أو حد ; لأنه حق لآدمي ، فصحت الكفالة به ، كسائر حقوق الآدميين . 
ولنا ، ما روي عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { لا كفالة في حد   } . ولأنه حد ، فلم تصح الكفالة فيه كحدود الله تعالى ، ولأن الكفالة استيثاق ، والحدود مبناها على الإسقاط والدرء بالشبهات ، فلا يدخل فيها الاستيثاق ، ولأنه حق لا يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه ، إحضار المكفول به ، فلم تصح الكفالة بمن هو عليه ، كحد الزنى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					