( 3599 ) فصل : وإذا عين في الكفالة تسليمه في مكان ، فأحضره في غيره  ، لم يبرأ من الكفالة . وبه قال  أبو يوسف   ومحمد    . 
وقال  القاضي    : إن أحضره بمكان آخر من البلد وسلمه ، برئ من الكفالة . وقال بعض أصحابنا : متى أحضره في أي مكان كان ، وفي ذلك الموضع سلطان ، برئ من الكفالة ; لكونه لا يمكنه الامتناع من مجلس الحاكم ، ويمكن إثبات الحجة فيه . وقيل : إن كان عليه ضرر في إحضاره بمكان آخر ، لم يبرأ الكفيل بإحضاره فيه ، وإلا برئ ، كقولنا فيما إذا أحضره قبل الأجل . ولأصحاب  الشافعي  اختلاف على نحو ما ذكرنا . 
ولنا ، أنه سلم ما شرط تسليمه في مكان في غيره ، فلم يبرأ ، كما لو أحضر المسلم فيه في غير هذا الموضع الذي شرطه ، ولأنه قد سلم في موضع لا يقدر على إثبات الحجة فيه ، لغيبة شهوده ، أو غير ذلك ، وقد يهرب منه ، ولا يقدر على إمساكه ، يفارق ما إذا أحضره قبل الأجل ، فإنه عجل الحق قبل أجله ، فزاده خيرا ، فإذا لم يكن فيه ضرر وجب قبوله . وإن وقعت الكفالة مطلقة ، وجب تسليمه في مكان العقد ، كالسلم . فإن سلمه في غيره ، فهو كتسليمه في غير المكان الذي عينه . 
وإن كان المكفول به محبوسا عند غير الحاكم ، لم يلزمه تسليمه محبوسا ; لأن ذلك الحبس يمنعه استيفاء حقه . وإن كان محبوسا عند الحاكم ، فسلمه إليه محبوسا لزمه تسليمه ; لأن حبس الحاكم لا يمنعه استيفاء حقه . وإذا طالب الحاكم بإحضاره ، أحضره مجلسه ، وحكم بينهما ، ثم يرده إلى الحبس . فإن توجه عليه حق للمكفول له ، حبسه بالحق الأول أو حق المكفول له . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					