[ ص: 360 ] فصل : وإذا تكفل برجل إلى أجل ، إن جاء به فيه ، وإلا لزمه ما عليه  ، صح . وبه قال  أبو حنيفة   وأبو يوسف    : وقال  محمد بن الحسن   والشافعي    : لا تصح الكفالة ، ولا يلزمه ما عليه ; لأن هذا تعليق الضمان بخطر فلم يصح ، كما لو علقه بقدوم زيد . ولنا ، أن هذا موجب الكفالة ومقتضاها ، فصح اشتراطه ، كما لو قال : إن جئت به في وقت كذا ، وإلا فلك حبسي . 
ومبنى الخلاف هاهنا على الخلاف في أن هذا مقتضى الكفالة ، وقد دللنا عليه . وأما إن قال : إن جئت به في وقت كذا ، وإلا فأنا كفيل ببدن فلان ، أو فأنا ضامن لك مالك على فلان . أو قال : إذا جاء زيد فأنا ضامن لك ما عليه . أو إذا قدم الحاج فأنا كفيل بفلان . أو قال : أنا كفيل بفلان شهرا . فقال  القاضي    : لا تصح الكفالة . 
وهو مذهب  الشافعي   ومحمد بن الحسن    ; لأن ذلك خطر فلم يجز تعليق الضمان والكفالة به ، كمجيء المطر وهبوب الريح ، ولأنه إثبات حق لآدمي معين ، فلم يجز تعليقه على شرط ، ولا توقيته ، كالهبة . وقال الشريف أبو جعفر  ،  وأبو الخطاب    : تصح ، وهو قول  أبي حنيفة   وأبي يوسف    ; لأنه أضاف الضمان إلى سبب الوجود ، فيجب أن يصح ، كضمان الدرك . والأول أقيس . فإن قال : كفلت بفلان إن جئت به في وقت كذا . وإلا فأنا كفيل بفلان ، أو ضامن المال الذي على فلان . لم يصح فيهما عند  القاضي    ; لأن الأول مؤقت ، والثاني معلق على شرط . 
وقال  أبو الخطاب    : يصح فيهما . فأما إن قال : كفلت بأحد هذين الرجلين . لم يصح في قولهم جميعا ; لأنه غير معلوم في الحال ولا في المآل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					