( 3644 ) فصل : القسم الرابع ، أن يشترك مالان وبدن  صاحب أحدهما . فهذا يجمع شركة ومضاربة ، وهو صحيح . فلو كان بين رجلين ثلاثة آلاف درهم ، لأحدهما ألف ، وللآخر ألفان ، فأذن صاحب الألفين لصاحب الألف أن يتصرف فيها على أن يكون الربح بينهما نصفين ، صح ، ويكون لصاحب الألف ثلث الربح بحق ماله ، والباقي وهو ثلثا الربح بينهما ، لصاحب الألفين ثلاثة أرباعه ، وللعامل ربعه ، وذلك لأنه جعل له نصف الربح ، فجعلناه ستة أسهم ، منها ثلاثة للعامل ، حصة ماله سهمان ، وسهم يستحقه بعمله في مال شريكه ، وحصة مال شريكه أربعة أسهم ، للعامل سهم وهو الربع . 
فإن قيل : فكيف تجوز المضاربة ورأس المال مشاع ؟ قلنا : إنما تمنع الإشاعة الجواز إذا كانت مع غير العامل ; لأنها تمنعه من التصرف ، بخلاف ما إذا  [ ص: 17 ] كانت مع العامل ، فإنها لا تمنعه من التصرف ، فلا تمنع من صحة المضاربة . فإن شرط للعامل ثلث الربح فقط ، فمال صاحبه بضاعة في يده ، وليست بمضاربة ; لأن المضاربة إنما تحصل إذا كان الربح بينهما . 
فأما إذا قال : ربح مالك لك ، وربح مالي لي . فقبل الآخر ، كان إبضاعا لا غير . وبهذا كله قال  الشافعي  وقال  مالك    : لا يجوز أن يضم إلى القراض شركة ، كما لا يجوز أن يضم إليه عقد إجارة . ولنا ، أنهما لم يجعلا أحد العقدين شرطا للآخر ، فلم نمنع من جمعهما ، كما لو كان المال متميزا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					