( 3659 ) فصل : وإن دفع إليه ألفين مضاربة ، على أن لكل واحد منهما ربح ألف ، أو على أن لأحدهما ربح أحد الثوبين ، أو ربح إحدى السفرتين ، أو ربح تجارته في شهر أو عام بعينه ،  ونحو ذلك ، فسد الشرط والمضاربة ; لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره ، وقد يربح في غيره دونه ، فيختص أحدهما بالربح ، وذلك يخالف موضوع الشركة ولا نعلم في هذا خلافا . 
وإن دفع إليه ألفا ، وقال لك ربح نصفه .  لم يجز . 
وبهذا قال  الشافعي  وقال  أبو حنيفة  ،  وأبو ثور    : يجوز ; لأن نصف ربحه هو ربح نصفه ، فجاز شرطه ، كما لو عبر عنه بعبارته الأخرى . 
ولنا ، أنه شرط لأحدهما ربح بعض المال دون بعض ، وكذلك جعل الآخر ، فلم يجز . كما لو قال : لك ربح هذه الخمسمائة . ولأنه يمكن أن يفرد نصف المال ، فيربح فيه دون النصف الآخر ، بخلاف نصف الربح ; فإنه لا يؤدي إلى انفراده بربح شيء من المال . 
				
						
						
