( 3664 ) فصل : وله أن يشتري المعيب ، إذا رأى المصلحة  فيه ; لأن المقصود الربح ، وقد يكون الربح في المعيب . فإن اشتراه يظنه سليما ، فبان معيبا ، فله فعل ما يرى المصلحة فيه ، من رده بالعيب ، أو إمساكه وأخذ أرش العيب . فإن اختلف العامل ورب المال في الرد ، فطالبه أحدهما ، وأباه الآخر ، فعل ما فيه النظر والحظ ; لأن المقصود تحصيل الحظ فيحتمل الأمر على ما فيه الحظ . 
وأما الشريكان إذا اختلفا في رد المعيب ،  فلطالب الرد رد نصيبه ، وللآخر إمساك نصيبه ، إلا أن يكون البائع لم يعلم أن الشراء لهما جميعا ، فلا يلزمه قبول رد بعضه ; لأن ظاهر الحال أن العقد لمن وليه ، فلم يجز إدخال الضرر على البائع بتبعيض الصفقة عليه . 
ولو أراد الذي ولي العقد رد بعض المبيع وإمساك البعض ، كان حكمه حكم ما لو أراد شريكه ذلك ، على ما فصلناه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					