( 3666 ) فصل : وإن اشترى امرأة رب المال ،  صح الشراء ، وانفسخ النكاح . فإن كان قبل الدخول ، فهل يلزم الزوج نصف الصداق ؟ فيه وجهان ذكرناهما في غير هذا الموضع . فإن قلنا : يلزمه . رجع به على العامل ; لأنه سبب تقريره عليه ، فرجع عليه ، كما لو أفسدت امرأة نكاحه بالرضاع . وإن اشترى زوج ربة المال ، صح الشراء ، وانفسخ النكاح ; لأنها ملكت زوجها . 
وبهذا قال  أبو حنيفة    . وقال  الشافعي    : لا يصح الشراء إذا كان بغير إذنها ; لأن الإذن إنما يتناول شراء ما لها فيه حظ ، وشراء زوجها يضر بها ; لأنه يفسخ نكاحها ، ويضر بها ، ويسقط حقها من النفقة والكسوة ، فلم يصح كشراء ابنها . 
ولنا ، أنه اشترى ما يمكن طلب الربح فيه ، فجاز ، كما لو اشترى أجنبيا . ولا ضمان على العامل فيما يفوت من المهر ويسقط من النفقة ; لأن ذلك لا يعود إلى المضاربة ، وإنما هو بسبب آخر . 
ولا فرق بين شرائه في الذمة أو بعين المال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					