( 3672 ) فصل : وإذا أذن رب المال للمضارب في الشراء من مال المضاربة ، فاشترى جارية ليتسرى بها ،  خرج ثمنها من المضاربة ، وصار قرضا في ذمته ; لأن استباحة البضع لا تحصل إلا بملكه ; لقول الله تعالى : {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم    } . 
( 3673 ) فصل : وليس لواحد منهما تزويج الأمة ; لأنه ينقصها ، ولا مكاتبة العبد لذلك . فإن اتفقا على ذلك ، جاز ; لأن الحق لهما لا يخرج عنهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					