( 3675 ) فصل : وإن أذن رب المال في دفع المال مضاربة ،  جاز ذلك . نص عليه  أحمد  ولا نعلم فيه خلافا . ويكون العامل الأول وكيلا لرب المال في ذلك . فإذا دفعه إلى آخر ، ولم يشرط لنفسه شيئا من الربح ، كان صحيحا . وإن شرط لنفسه شيئا من الربح ، لم يصح ; لأنه ليس من جهته مال ولا عمل ، والربح إنما يستحق بواحد منهما . 
وإن قال : اعمل برأيك ، أو بما أراك الله . جاز له دفعه مضاربة . نص عليه ; لأنه قد يرى أن يدفعه إلى أبصر منه . ويحتمل أن لا يجوز له ذلك ; لأن قوله : اعمل برأيك . يعني في كيفية المضاربة والبيع والشراء وأنواع التجارة ، وهذا يخرج به عن المضاربة ، فلا يتناوله إذنه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					