( 3681 ) فصل : إذا أخذ من رجل مائة قراضا ، ثم أخذ من آخر مثلها ، واشترى بكل مائة عبدا ، فاختلط العبدان ، ولم يتميزا  ، فإنهما يصطلحان عليهما . كما لو كانت لرجل حنطة ، فانثالت عليه أخرى . 
وذكر  القاضي  في ذلك وجهين : أحدهما ، يكونان شريكين فيهما ، كما لو اشتركا في عقد البيع ، فيباعان ، ويقسم بينهما ، فإن كان فيهما ربح دفع إلى العامل حصته ، والباقي بينهما نصفين . والثاني : يكونان للعامل ، وعليه أداء رأس المال ، والربح له والخسران عليه .  وللشافعي  قولان ، كالوجهين . والأول أولى ; لأن ملك كل واحد منهما ثابت في أحد العبدين ، فلا يزول بالاشتباه عن جميعه ، ولا عن بعضه ، بغير رضاه ، كما لو لم يكونا في يد المضارب ، ولأننا لو جعلناهما للمضارب ، أدى إلى أن يكون تفريطه سببا لانفراده بالربح ، وحرمان المتعدى عليه ، وعكس ذلك أولى ، وإن جعلناهما شريكين ، أدى إلى أن يأخذ أحدهما ربح مال الآخر بغير رضاه ; وليس له فيه مال ولا عمل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					