( 3706 ) فصل : ويصح تأقيت المضاربة ،  مثل أن يقول : ضاربتك على هذه الدراهم سنة ، فإذا انقضت فلا تبع ، ولا تشتر . قال مهنا    : سألت  أحمد  عن رجل أعطى رجلا ألفا مضاربة شهرا  ، قال : إذا مضى شهر يكون قرضا . قال : لا بأس به . قلت : فإن جاء الشهر وهي متاع ؟ قال : إذا باع المتاع يكون قرضا . 
وقال  أبو الخطاب    : في صحة شرط التأقيت روايتان ; إحداهما ، هو صحيح . وهو قول  أبي حنيفة  والثانية ، لا يصح .  [ ص: 41 ] وهو قول  الشافعي  ،  ومالك    . واختيار  أبي حفص العكبري  ، لثلاثة معان : أحدها ، أنه عقد يقع مطلقا ، فإذا شرط قطعه لم يصح ، كالنكاح . الثاني ، أن هذا ليس من مقتضى العقد ، ولا له فيه مصلحة ، فأشبه ما لو شرط أن لا يبيع ، وبيان أنه ليس من مقتضى العقد ، أنه يقتضي أن يكون رأس المال ناضا ، فإذا منعه البيع لم ينض . الثالث ، إن هذا يؤدي إلى ضرر بالعامل ; لأنه قد يكون الربح والحظ في تبقية المتاع ، وبيعه بعد السنة . فيمتنع ذلك بمضيها . 
ولنا ، أنه تصرف يتوقت بنوع من المتاع فجاز توقيته في الزمان ، كالوكالة . والمعنى الأول الذي ذكروه يبطل بالوكالة الوديعة ، والمعنى الثاني والثالث يبطل تخصيصه بنوع من المتاع ، ولأن لرب المال منعه من البيع والشراء في كل وقت إذا رضي أن يأخذ بماله عرضا ، فإذا شرط ذلك ، فقد شرط ما هو من مقتضى العقد ، فصح ، كما لو قال : إذا انقضت السنة فلا تشتر شيئا . وقد سلموا صحة ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					