( 3718 ) فصل : ولو كان له في يد غيره مال مغصوب ، فضارب الغاصب به  ، صح أيضا ; لأنه مال لرب المال ، يباح له بيعه من غاصبه ، ومن يقدر على أخذه منه ، فأشبه الوديعة . وإن تلف ، وصار في الذمة ، لم تجز المضاربة به ; لأنه صار دينا . ومتى ضاربه بالمال المغصوب ، زال ضمان الغصب ، بمجرد عقد المضاربة . وبهذا قال  أبو حنيفة    . 
وقال  القاضي    : لا يزول ضمان الغصب إلا بدفعه ثمنا . وهو مذهب  الشافعي    ; لأن القراض لا ينافي الضمان ، بدليل ما لو تعدى فيه . ولنا ، أنه ممسك للمال بإذن مالكه ، لا يختص بنفعه ، ولم يتعد فيه ، فأشبه ما لو قبضه إياه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					