( 3730 ) فصل : واختلفت الرواية عن  أحمد  ، في قسمة الدين في الذمم  ، فنقل  حنبل  منع ذلك . وهو الصحيح ; لأن الذمم لا تتكافأ ولا تتعادل ، والقسمة تقتضي التعديل . وأما القسمة من غير تعديل فهي بيع ، ولا يجوز بيع الدين بالدين . فعلى هذا لو تقاسما ، ثم توي بعض المال ، رجع من توي ماله على من لم يتو    . وبهذا قال  ابن سيرين  ،  والنخعي    . ونقل حرب  جواز ذلك ; لأن الاختلاف لا يمنع القسمة ، كما لو اختلفت الأعيان . وبه قال الحسن  ، وإسحاق    . فعلى هذا لا يرجع من توي ماله على من لم يتو ، إذا أبرأ كل واحد صاحبه . 
وهذا إذا كان في ذمم ، فأما في ذمة واحدة ، فلا تمكن القسمة ; لأن معنى القسمة إفراز الحق ، ولا يتصور ذلك في ذمة واحدة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					