( 3735 ) فصل : ولا يجوز للمأذون التبرع بهبة الدراهم ، ولا كسوة الثياب . وتجوز هبته المأكول ، وإعارة دابته ، واتخاذ الدعوة ، ما لم يكن إسرافا    . 
وبه قال  أبو حنيفة  ، وقال  الشافعي    : لا يجوز شيء من ذلك بغير إذن سيده ; لأنه تبرع بمال مولاه ، فلم يجز ، كهبة دراهمه . ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة المملوك . وروى أبو سعيد مولى أبي أسيد  ، أنه تزوج ، فحضر دعوته أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ; منهم :  عبد الله بن مسعود  ،  وحذيفة  ،  وأبو ذر  ، فأمهم وهو يومئذ عبد . رواه  صالح  في مسائله بإسناده ولأن العادة جارية بهذا بين التجار ، فجاز ، كما جاز للمرأة الصدقة بكسرة الخبز من بيت زوجها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					