( 3739 ) فصل : ويجوز التوكيل في مطالبة الحقوق ، وإثباتها ، والمحاكمة فيها  ، حاضرا كان الموكل أو غائبا ، صحيحا أو مريضا . وبه قال  مالك  ،  وابن أبي ليلى  ،  وأبو يوسف  ،  ومحمد  ،  والشافعي    . وقال  أبو حنيفة    : للخصم أن يمنع من محاكمة الوكيل إذا كان الموكل حاضرا ; لأن حضوره مجلس الحكم ، ومخاصمته حق لخصمه عليه ، فلم يكن له نقله إلى غيره بغير رضاء خصمه ، كالدين عليه . 
ولنا ، أنه حق تجوز النيابة فيه ، فكان لصاحبه الاستنابة بغير رضاء خصمه ، كحال غيبته ومرضه ، وكدفع المال الذي عليه ، ولأنه إجماع الصحابة ، رضي الله عنهم ، فإن  عليا  رضي الله عنه وكل  عقيلا  عند أبي بكر  رضي الله عنه وقال : ما قضي له فلي ، وما قضي عليه فعلي . ووكل  عبد الله بن جعفر  عند عثمان  ، وقال : إن للخصومة  [ ص: 53 ] قحما ، وإن الشيطان ليحضرها ، وإني لأكره أن أحضرها . 
قال أبو زياد    : القحم المهالك . وهذه قصص انتشرت ، لأنها في مظنة الشهرة ، فلم ينقل إنكارها ، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك ، فإنه قد يكون له حق ، أو يدعى عليه ، ولا يحسن الخصومة ، أو لا يحب أن يتولاها بنفسه . ويجوز التوكيل في الإقرار    . ولأصحاب  الشافعي  وجهان ; أحدهما ، لا يجوز التوكيل فيه ; لأنه إخبار بحق ، فلم يجز التوكيل فيه ، كالشهادة 
ولنا ، أنه إثبات حق في الذمة بالقول ، فجاز التوكيل فيه ، كالبيع ، وفارق الشهادة ، فإنها لا تثبت الحق ، وإنما هو إخبار بثبوته على غيره . 
				
						
						
