( 3740 ) فصل : ولا يصح التوكيل في الشهادة    ; لأنها تتعلق بعين الشاهد لكونها خبرا عما رآه أو سمعه ، ولا يتحقق هذا المعنى في نائبه . فإن استناب فيها ، كان النائب شاهدا على شهادته ، لكونه يؤدي ما سمعه من شاهد الأصل ، وليس بوكيل . ولا يصح في الأيمان والنذور  لأنها تتعلق بعين الحالف والناذر ، فأشبهت العبادات البدنية والحدود . 
ولا يصح في الإيلاء والقسامة واللعان    ; لأنها أيمان . ولا في القسم بين الزوجات    ; لأنه يتعلق ببدن الزوج لأمر لا يوجد من غيره . ولا في الرضاع    ; لأنه يختص بالمرضعة والمرتضع ، لأمر يختص بإثبات لحم المرتضع ، وإنشاز عظمه بلبن المرضعة . ولافي الظهار    ; لأنه قول منكر وزور ، فلا يجوز فعله ، ولا الاستنابة فيه . ولا يصح في الغصب    ; لأنه محرم . ولا في الجنايات    ; لذلك . ولا في كل محرم ; لأنه لا يجوز له فعله ، فلم يجز لنائبه . 
				
						
						
