( 3750 ) فصل : والحكم في الوصي يوكل فيما أوصي به إليه ،  وفي الحاكم يولي القضاء في ناحية يستنيب غيره  ، حكم الوكيل فيما ذكرنا من التفصيل ، إلا أن المنصوص عن  أحمد  ، في رواية مهنا  ، جواز ذلك . وهو قول  الشافعي  في الوصي ; لأن الوصي يتصرف بولاية ، بدليل أنه يتصرف فيما لم ينص له على التصرف فيه ، والوكيل لا يتصرف إلا فيما نص له عليه . والجمع بينهما أولى ; لأنه متصرف في مال غيره بالإذن ، فأشبه الوكيل ، وإنما يتصرف فيما اقتضته الوصية ، كالوكيل إنما يتصرف فيما اقتضته الوكالة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					