( 391 ) فصل : يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من نافلة ، أو مس مصحف ،  أو قراءة قرآن ، أو سجود تلاوة ، أو شكر ، أو لبث في مسجد . قال  أحمد  ، يتيمم ويقرأ جزأه . يعني الجنب . وبذلك قال  عطاء  ،  ومكحول  ، والزهري  ،  وربيعة  ،  ويحيى الأنصاري  ،  ومالك  ،  والشافعي  ،  والثوري  ، وأصحاب الرأي . وقال أبو مخرمة    : لا يتيمم إلا لمكتوبة . وكره الأوزاعي  أن يمس المتيمم المصحف ، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : { الصعيد الطيب طهور المسلم ، وإن لم يجد الماء عشر سنين   } ، وقوله عليه السلام : { جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا   } ; ولأنه يستباح بطهارة الماء ، فيستباح بالتيمم ، كالمكتوبة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					