( 3769 ) فصل : وإن وكل رجلا يتزوج له امرأة ، فهل له أن يزوجه ابنته ؟  ويخرج على ما ذكرنا في الوكيل في البيع ، هل يبيع لولده ؟ وقال  أبو يوسف   ومحمد    : يجوز . ووجه القولين ما تقدم في التي قبلها . وإن أذنت له وليته في تزويجها ، خرج في تزويجها لنفسه أو لولده وجهان ، بناء على ما ذكر في البيع . 
وكذلك إن وكله رجل في تزويج ابنته ، خرج فيه مثل ذلك . 
				
						
						
