( 3797 ) فصل : وإن وكله في بيع عبد بمائة ، فباع نصفه بها ، أو وكله مطلقا ، فباع نصفه بثمن الكل  ، جاز ; لأنه مأذون فيه من جهة العرف ، فإن من رضي مائة ثمنا للكل ، رضي بها ثمنا للنصف ، ولأنه حصل له المائة وأبقى له زيادة تنفعه ولا تضره . وله بيع النصف الآخر ; لأنه مأذون في بيعه ، فأشبه ما لو باع العبد كله بمثلي ثمنه . ويحتمل ألا يجوز له بيعه ; لأنه قد حصل للموكل غرضه من الثمن ببيع نصفه ، فربما لا يؤثر بيع باقيه ، للغنى عن بيعه بما حصل له من ثمن نصفه . وهكذا القول في توكيله في بيع عبدين بمائة ، إذا باع أحدهما بها ، صح . 
وهل يكون له بيع العبد الآخر ؟ على وجهين . فأما إن وكله في بيع عبده بمائة ، فباع بعضه بأقل منها  ، لم يصح . وإن وكله مطلقا ، فباع بعضه بأقل من ثمن الكل ، لم يجز . وبهذا قال  الشافعي  ،  وأبو يوسف  ،  ومحمد    . وقال  أبو حنيفة    : يجوز فيما إذا أطلق الوكالة . بناء على أصله في أن للوكيل المطلق البيع بما شاء ، ولنا ، أن على الموكل ضررا في تبعيضه ، ولم يوجد الإذن فيه نطقا ولا عرفا ، فلم يجز ، كما لو وكله في شراء عبد ، فاشترى نصفه . 
				
						
						
