( 3805 ) فصل : في الشهادة على الوكالة ،  إذا ادعى الوكالة ، وأقام شاهدا وامرأتين ، أو حلف مع شاهده ، فقال أصحابنا فيها روايتان ; إحداهما ، تثبت بذلك إذا كانت الوكالة بمال ; فإن  أحمد  قال في الرجل يوكل ، ويشهد على نفسه رجلا وامرأتين ، إذا كانت المطالبة بدين ، فأما غير ذلك فلا . والثانية ، لا تثبت إلا  [ ص: 83 ] بشاهدين عدلين . 
نقلها  الخرقي  بقوله : ولا تقبل فيما سوى الأموال مما يطلع عليه الرجال لأقل من رجلين . وهذا قول  الشافعي    ; لأن الوكالة إثبات للتصرف . ويحتمل أن يكون قول  الخرقي  كالرواية الأولى ; لأن الوكالة في المال يقصد بها المال ، فتقبل فيها شهادة النساء مع الرجال ، كالبيع والقرض . فإن شهدا بوكالته ، ثم قال أحدهما : قد عزله . لم تثبت وكالته بذلك ; لأن أحدهما لم تثبت وكالته بذلك . وإن كان الشاهد بالعزل رجلا غيرهما ، لم يثبت العزل بشهادته وحده ; لأن العزل لا يثبت إلا بما يثبت به التوكيل . 
ومتى عاد أحد الشاهدين بالتوكيل ، فقال : قد عزله . لم يحكم بشهادتهما ; لأنه رجوع عن الشهادة قبل الحكم بها . فلا يجوز للحاكم الحكم بما رجع عنه الشاهد . وإن حكم الحاكم بشهادتهما ، ثم عاد أحدهما ، فقال : قد عزله بعد ما وكله . لم يلتفت إلى قوله ; لأن الحكم قد نفذ بالشهادة ، ولم يثبت العزل . فإن قالا جميعا : قد كان عزله ; ثبت العزل ; لأن الشهادة تمت في العزل ، كتمامها في التوكيل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					