( 3854 ) فصل : وإن قال : له علي ألف إلا خمسين    . فالمستثنى دراهم ; لأن العرب  لا تستثني في الإثبات إلا من الجنس . وإن قال : له علي ألف ، إلا خمسين درهما    . فالجميع دراهم كذلك . وهذا اختيار ابن حامد   والقاضي  ، وهو قول  أبي ثور    . 
وقال أبو الحسن التميمي  ،  وأبو الخطاب    : يكون الألف مبهما ، يرجع في تفسيره إليه . وهذا قول  مالك  ،  والشافعي    ; لأن الاستثناء عندهما يصح من غير الجنس ، ولأن لفظه في الألف مبهم والدرهم لم يذكر تفسيرا له ، فيبقى على إبهامه . 
ولنا ، أنه لم يرد عن العرب  الاستثناء في الإثبات إلا من الجنس ، فمتى علم أحد الطرفين علم أن الآخر من جنسه ، كما لو علم المستثنى منه ، وقد سلموه ، وعلته تلازم المستثنى والمستثنى منه في الجنس ، فما ثبت في أحدهما ثبت في الآخر ، فعلى قول التميمي   وأبي الخطاب  يسأل عن المستثنى منه ، فإن فسره بغير الجنس ، بطل الاستثناء ، وعلى قول غيرهما ينظر في المستثنى ، إن كان مثل المستثنى منه أو أكثر ، بطل ، وإلا صح . 
وعند  القاضي  يصح الاستثناء ، ويصح تفسير الألف بأي شيء كان ، إذا كان من قيمة ذلك الشيء ، بعد استثناء الدراهم منه . 
				
						
						
