( 3916 ) فصل : وإن كانت العين باقية ، فعلى المستعير ردها إلى المعير أو وكيله في قبضها ، ويبرأ ذلك من ضمانها . وإن ردها إلى المكان الذي أخذها منه ، أو إلى ملك صاحبها ،  لم يبرأ من ضمانها . وبهذا قال  الشافعي    . وقال  أبو حنيفة  يبرأ ; لأنها صارت كالمقبوضة ، فإن رد العواري في العادة يكون إلى أملاك أربابها ، فيكون مأذونا فيه من طريق العادة . 
ولنا ، أنه لم يردها إلى مالكها ، ولا نائبه فيها ، فلم يبرأ منها كما لو دفعها إلى أجنبي . وما ذكره يبطل بالسارق إذا رد المسروق إلى الحرز ، ولا تعرف العادة التي ذكرها . وإن ردها إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يديه ، كزوجته المتصرفة في ماله ،  ورد الدابة إلى سائسها ، فقياس المذهب أنه يبرأ . قاله  القاضي    ; لأن  أحمد  قال في الوديعة : إذا سلمها المودع إلى امرأته ، لم يضمنها . 
ولأنه مأذون في ذلك عرفا ، أشبه ما لو أذن فيه نطقا . ومؤنة الرد  على المستعير ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { العارية مؤداة   } . وقوله : { على اليد ما أخذت حتى تؤديه   } . وعليه ردها إلى الموضع الذي أخذها منه ; إلا أن يتفقا على ردها إلى غيره ; لأن ما وجب رده ، لزم رده إلى موضعه ، كالمغصوب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					