( 407 ) فصل : فإن لبس خفا مخرقا فوق صحيح  فعن  أحمد  جواز المسح . قال ، في رواية حرب    : الخف المخرق إذا كان في رجليه جورب مسح ، وإن كان الخف منخرقا ، وأما إن كان تحته لفائف أو خرق ، فلا يجوز المسح . نص عليه  أحمد  في مواضع . 
ووجهه أن القدم مستور بما يجوز المسح عليه ، فجاز المسح كما لو كان السفلاني مكشوفا ، بخلاف ما إذا كان تحته لفافة ، وقال  القاضي  وأصحابه : لا يجوز المسح إلا على التحتاني ; لأن الفوقاني لا يجوز المسح عليه مفردا ، فلم يجز المسح عليه مع غيره ، كالذي تحته لفافة ، وإن لبس مخرقا على مخرق ، فاستتر القدم بهما ، احتمل أن يكون كالتي قبلها ; لأن القدم مستور بالخفين ، فأشبه المستور بالصحيحين ، أو صحيح ومخرق ، واحتمل أن لا يجوز ; لأن القدم لم يستتر بخف صحيح ، بخلاف التي قبلها 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					