( 3946 ) فصل : وإن جنى العبد المغصوب ،  فجنايته مضمونة على الغاصب ; لأنه نقص في العبد الجاني ، لكون أرش الجناية يتعلق برقبته ، فكان مضمونا على الغاصب ، كسائر نقصه . وسواء في ذلك ما يوجب القصاص أو المال . ولا يلزمه أكثر من النقص الذي لحق العبد . وإن جنى على سيده ، فجنايته مضمونة على الغاصب أيضا ; لأنها من جملة جناياته ، فكان مضمونا على الغاصب ، كالجناية على الأجنبي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					