( 3965 ) فصل : وإن غصب حبا فزرعه فصار زرعا ، أو نوى فصار شجرا ، أو بيضا فحضنه فصار فرخا ،  فهو للمغصوب منه ; لأنه عين ماله نما ، فأشبه ما تقدم . ويتخرج أن يملكه الغاصب ، بناء على الرواية المذكورة في الفصل السابق . وإن غصب دجاجة فباضت عنده ، ثم حضنت بيضها فصار فراخا ،  فهما لمالكها ، ولا شيء للغاصب في علفها . 
قال  أحمد  في طيرة جاءت إلى دار قوم فأفرخت عندهم : يرد فروخها إلى أصحاب الطيرة ، ولا شيء للغاصب فيما عمل . وإن غصب شاة ، فأنزى عليها فحلا ،  فالولد لصاحب الشاة ; لأنه من نمائها . وإن غصب فحلا ، فأنزاه على شاته ،  فالولد لصاحب الشاة ; لأنه يتبع الأم ، ولا أجرة له ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل . وإن نقصه الضراب ضمن نقصه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					