( 3966 ) فصل : وإن غصب دنانير أو دراهم من رجل ، وخلطها بمثلها لآخر ، فلم يتميزا ،  صارا شريكين . وقال  أبو حنيفة  يملكها الغاصب ، وعليه غرامة مثلها لهما ، وإن خلطها بمثلها من ماله ، ملكها ; لأنه تعذر تسليمها بعينها ، فأشبه ما لو تلفت . ولنا ، أنه فعل في المغصوب على وجه التعدي ، لم يذهب بماليته ، فلم يزل ملك صاحبه عنه ، كذبح الشاة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					