( 3967 ) فصل : وإن غصب عبدا ، فصاد صيدا ، أو كسب شيئا ،  فهو لسيده ، وإن غصب جارحا كالفهد والبازي ، فصاد به ،  فالصيد لمالكه ; لأنه من كسب ماله ، فأشبه صيد العبد . ويحتمل أنه للغاصب ; لأنه الصائد ، والجارحة آلة له ، ولهذا يكتفي بتسميته عند إرساله الجارح . وإن غصب قوسا أو سهما أو شبكة ، فصاد به ،  ففيه وجهان ; أحدهما ، أنه لصاحب القوس والسهم والشبكة ; لأنه حاصل به ، فأشبه نماء ملكه وكسب عبده . والثاني ، للغاصب ; لأن الصيد حصل بفعله ، وهذه آلات ، فأشبه ما لو ذبح بسكين غيره ، فإن قلنا : هو للغاصب . 
 [ ص: 155 ] فعليه أجر ذلك كله مدة مقامه في يديه إن كان له أجر . وإن قلنا : هو للمالك ، لم يكن له أجر في مدة اصطياده ، في أحد الوجهين ; لأن الأجر في مقابلة منافعه ، ومنافعه في هذه المدة عائدة إلى مالكه ، فلم يستحق عوضها على غيره ، كما لو زرع أرض إنسان ، فأخذ المالك الزرع بنفقته ، والثاني عليه أجر مثله ; لأنه استوفى منافعه ، أشبه ما لو لم يصد شيئا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					