( 3987 ) فصل : وإن غصب دينارا ، فوقع في محبرته ، أو أخذ دينار غيره ، فسها فوقع في محبرته ،  كسرت ، ورد الدينار ، كما ينقض البناء لرد الساجة ، وكذلك إن كان درهما أو أقل منه ، وإن وقع من غير فعله ،  كسرت لرد الدينار إن أحب صاحبه ، والضمان عليه ; لأنه لتخليص ماله . 
وإن غصب دينارا ، فوقع في محبرة آخر بفعل الغاصب أو بغير فعله ،  كسرت لرده ، وعلى الغاصب ضمان المحبرة ; لأنه السبب في كسرها . وإن كان كسرها أكثر ضررا من تبقية الواقع فيها ،  ضمنه الغاصب ، ولم تكسر . 
وإن رمى إنسان ديناره في محبرة غيره عدوانا ، فأبى صاحب المحبرة كسرها ،  لم يجبر عليه ; لأن صاحبه تعدى برميه فيها ، فلم يجبر صاحبها على إتلاف ماله لإزالة ضرر عدوانه عن نفسه ، وعلى الغاصب نقص المحبرة بوقوع الدينار فيها ، ويحتمل أن يجبر على كسرها لرد عين مال الغاصب ، ويضمن الغاصب قيمتها ، كما لو غرس في أرض غيره ،  ملك حفر الأرض بغير إذن المالك لأخذ غرسه ، ويضمن نقصها بالحفر . وعلى كلا الوجهين ، لو كسرها الغاصب قهرا ، لم يلزمه أكثر من قيمتها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					