( 413 ) فصل : وإن نزع العمامة بعد مسحها ،  بطلت طهارته أيضا . وعلى الرواية الأخرى ، يلزمه مسح رأسه ، وغسل قدميه ; ليحصل الترتيب   . ولو نزع الجبيرة بعد مسحها ،  فهو كنزع العمامة ، إلا أنه إن كان مسح عليها في غسل يعم البدن ، لم يحتج إلى إعادة غسل ولا وضوء ; لأن الترتيب والموالاة ساقطان فيه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					