[ ص: 174 ] فصل : وإن غصب من ذمي خمرا  ، لزمه ردها ; لأنه يقر على شربها . وإن غصبها من مسلم  ، لم يلزم ردها ، ووجبت إراقتها ; { لأن  أبا طلحة  سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا ، فأمره بإراقتها .   } وإن أتلفها أو تلفت عنده ، لم يلزمه ضمانها ; لأن  ابن عباس  روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه   } . 
ولأن ما حرم الانتفاع به ، لم يجب ضمانه ، كالميتة والدم ، فإن أمسكها في يده حتى صارت خلا ، لزم ردها على صاحبها ; لأنها صارت خلا ، على حكم ملكه ، فلزم ردها إليه ، فإن تلفت ، ضمنها له ; لأنها مال للمغصوب منه تلف في يد الغاصب ، وإن أراقها فجمعها إنسان ، فتخللت عنده ، لم يلزمه رد الخل ; لأنه أخذها بعد إتلافها ، وزوال اليد عنها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					