( 4003 ) فصل : ولا يثبت الغصب فيما ليس بمال ، كالحر    ; فإنه لا يضمن بالغصب ، إنما يضمن بالإتلاف . وإن أخذ حرا ، فحبسه  فمات عنده ، لم يضمنه ; لأنه ليس بمال . وإن استعمله مكرها ، لزمه أجر مثله ; لأنه استوفى منافعه ، وهي متقومة ، فلزمه ضمانها كمنافع العبد . 
وإن حبسه مدة لمثلها أجر ، ففيه وجهان ; أحدهما ، يلزمه أجر تلك المدة ; لأنه فوت منفعته ، وهي مال يجوز أخذ العوض عنها ، فضمنت بالغصب ، كمنافع العبد . والثاني ، لا يلزمه ; لأنها تابعة لما لا يصح غصبه ، فأشبهت ثيابه إذا بليت عليه وأطرافه ، ولأنها تلفت تحت يديه ، فلم يجب ضمانها كما ذكرنا . ولو منعه العمل من غير حبس  ، لم يضمن منافعه ، وجها واحدا ; لأنه لو فعل ذلك بالعبد لم يضمن منافعه ، فالحر أولى . ولو حبس الحر وعليه ثياب ، لم يلزمه ضمانها    ; لأنها تابعة لما لم تثبت اليد عليه في الغصب ، وسواء كان كبيرا أو صغيرا . وهذا كله مذهب  أبي حنيفة   والشافعي    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					