( 4009 ) فصل : وإن ألقت الريح إلى داره ثوب غيره ، لزمه حفظه ;  لأنه أمانة حصلت تحت يده ، فلزمه حفظه ، كاللقطة . وإن لم يعرف صاحبه ، فهو لقطة تثبت فيه أحكامها وإن عرف صاحبه ، لزمه إعلامه ، فإن لم يفعل ضمنه ;  لأنه أمسك مال غيره بغير إذنه من غير تعريف ، فصار كالغاصب . 
وإن سقط طائر في داره ، لم يلزمه حفظه ، ولا إعلام صاحبه ;  لأنه محفوظ بنفسه . وإن دخل برجه ، فأغلق عليه الباب ناويا إمساكه لنفسه ، ضمنه ;  لأنه أمسك مال غيره لنفسه ، فهو كالغاصب ، وإلا فلا ضمان عليه ; لأنه يتصرف في برجه كيف شاء ، فلا يضمن مال غيره بتلفه ضمنا ، لتصرفه الذي لم يتعد فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					